السلام عليكم سوف نتناول في هدا الموضوع الفرق بين الدعوة العمومية و المدنية في القانون الجزائري وفق الجدول أدناه
الفرق بين الدعويين العمومية و المدنية.
|
العمومية
|
المدنية
|
|
1)
ـ يحركها أو يباشرها القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بمقتضي القانون
|
1) ـ يجوز مباشرتها مع الدعوى العمومية.
|
|
2
)ـ لا يجوز للطرف المتضرر تحريكها بل يمكن له طلب تحريكها.
|
2)
ـ يجوز مباشرتها منفصلة عن الدعوى العمومية لكن ترجئ المحكمة المدنية الفصل فيها
إلى غاية الفصل نهائيا في الجانب الجزائي إذا كانت قد حركت حيث الجنائي يوقف
المدني
|
|
3)
ـ الانقضاء بوفاة المتهم و التقادم الجنائي و صدور حكم حائز لقوة الشيء
المقضي فيه و العفو الشامل و إلغاء القانون .
|
3)
ـ لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية التي اختارها أن
يحولها إلى المحكمة الجزائية.
|
|
4)
ـ الصلح إذا كان القانون يجيزه بنص صريح ( قانون الجمارك) أو سحب الشكوى إذا
كانت شرطا لازما للمتابعة الزنا.
|
4)
ـ يجوز للمتضرر أن يرفعها أمام المحكمة الجزائيةإذا كانت النيابة
قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر في المحكمة المدنية حكم في
موضوع الدعوى.
|
|
5) ـ التقادم في الدعوى.
الجنايات10 سنوات.
الجنح 03 سنوات.
المخالفات سنتين.
|
5)
التقادم 30 سنة بين الأقارب.
15
سنة لغير الأقارب.
|