كيفيات الطعن.
لكل طالب الحق في الطعن عند ما يرى أنه أجحف في حقه ،
ويمكن الطعن كتابيا إستلام وصل لدى اللجنة الولائية لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام
بعد تعليق القوائم الخاصة بالمستفدين من السكن.
تشكل لجنة الطعن لتفصل في كل الطعون الواردة من أصحابها
في أجل أقصاه 15 يوما ويمكن أن تباشر بهذه الصفة كل التحقيقات التي تراها ضرورية
لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات اللجنة البلدية لمنح السكنات.
وتتكون لجنة الطعن من:
1-
رئيس المجلس الشعبي الولائي- رئيسا.
2-
ممثل منتخب من المجلس الولائي ، يعينه رئيس هذه اللجنة –عضوا.
3-
رئيس الدائرة التي أنشأت فيها المساكن الممنوحة – عضوا.